نكرة ، فيكون دور
السياق إثبات ما يصلح للاطلاق الشمولى. وأما الشمولية فتثبت باجراء قرينة الحكمة
فى تلك الكلمة بدون حاجة الى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم.
الثانى : ما ذكره صاحب الكفاية ( رحمه
الله ) [١]
من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا ، وانما هى بدلالة عقلية ، لأن النهى يستدعى
إعدام متعلقه ، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد.
غير ان هذه الدلالة العقلية انما تعين
طريقة امتثال النهى ، وان إتمثاله لا يتحقق إلا بترك جميع افراد الطبيعة ، ولا
تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الافراد ، كما هو واضح.