responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 110

نكرة ، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للاطلاق الشمولى. وأما الشمولية فتثبت باجراء قرينة الحكمة فى تلك الكلمة بدون حاجة الى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم.

الثانى : ما ذكره صاحب الكفاية ( رحمه الله ) [١] من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا ، وانما هى بدلالة عقلية ، لأن النهى يستدعى إعدام متعلقه ، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد.

غير ان هذه الدلالة العقلية انما تعين طريقة امتثال النهى ، وان إتمثاله لا يتحقق إلا بترك جميع افراد الطبيعة ، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الافراد ، كما هو واضح.


[١] كفاية الاصول : ج ١ ص ٣٣٤.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست