إذا لا حظنا الاصول العملية المتقدمة
وجدنا أن بعضها وارد على بعض ، مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال
الثابتة بحكم العقل على مسلك حق الطاعة ، ولكن فى حالات اخرى لا يوجد ورود.
فمنها : حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب
، كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض وشك فى بقاء الحرمة بعد النقاء ، فان الاستصحاب
يقتضى بقاء الحرمة ، والبراءة تقتضى التأمين عنها ، فيتعارض دليل الاستصحاب مع
دليل البراءة. والمعروف تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين :
الاول : أن دليل الاستصحاب حاكم على
دليل البراءة ، لان دليل البراءة اخذ فى موضوعه عدم اليقين بالحرمة ودليل
الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين والمنع عن انتقاضه ، فيكون ناظرا إلى إلغاء
موضوع البراءة وحاكما على دليلها ، وهذا بخلاف العكس فان دليل البراءة ليس لسانه
افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة ، بل مجرد التأمين عن