responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 464

المخالفة والموافقة لاخبارهم ، ولا يكفى للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآرائهم إذا لم تكن مستندة إلى الاخبار. ولكن الصحيح التعدى إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والاراء أيضا وإن كانت على أساس غير الاخبار من أدلة الاستنباط عندهم ، لان الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا ، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن ما اكتنف الائمة من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف ، وهذا كما يجرى فى موارد الموافقة والمخالفة لاخبارهم ، كذلك فى موارد الموافقة والمخالفة لارائهم المستندة إلى مدرك آخر.

الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة :

وإذا لم يوجد مرجح فى مجال الخبرين المتعارضين ، فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا يقتضى الحجية التخييرية ، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط ، وهذا يعنى أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة الذى عجز دليل الحجية العام عن إثباته توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى بأخبار التخيير.

ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة عن أبى عبدالله (ع) قال : سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه فى أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذهو الاخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟. فقال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو فى سعة حتى يلقاه [١].


[١] الوسائل ج ١٨ ب ٩ من أبواب صفات القاضى ح ٥.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست