الجمع العرفى ، وحاصلها
أن التعارض إذا لم يكن مستقرا فى نظر العرف بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير
مقصود الشارع من الدليل الاخر ، وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الاخر وفقا
للقرينة.
ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل
المتكلم لاجل تفسير الكلام الاخر.
والوجه فى هذه القاعدة واضح ، فان
المتكلم إذا صدر منه كلامان وكان الظاهر من أحدهما ينافى الظاهر من الاخر ، ولكن
أحد الكلامين كان قد اعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له ، فلا
بد أن يقدم ظاهر ما أعده المتكلم كذلك على الاخر ، لاننا يجب أن نفهم مقصود
المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التى يقررها.
وإعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير
مقصوده من الكلام الاخر على نحوين :
النحو الاول : الاعداد الشخصى ، أى
الاعداد من قبل شخص المتكلم. وهذا الاعداد قد يفهم بعبارة صريحة ، كماإذا قال فى
أحد كلاميه أقصد بكلامى السابق كذا ، وقد يفهم بظهور الكلام فى كونه ناظرا إلى
مفاد الكلام الاخر وإن لم تكن العبارة صريحة فى ذلك.
والنظر تارة يكون بلسان التصرف فى موضوع
القضية التى تكفلها الكلام الاخر ، واخرى بلسان التصرف فى محمولها.
ومثال الاول : أن يقول : ( الربا حرام )
، ثم يقول : ( لا ربا بين الوالد وولده ). فان الكلام الثانى ناظرإلى مدلول الكلام
الاول بلسان التصرف فى موضوع الحرمة ، إذ ينفى انطباقه على الربا بين الوالد وولده
، وليس المقصود نفيه حقيقة وإنما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن