والسبب ويجرى فى حكم
الماء نفسه يتعبدنا بطهارة الثوب ، وأن الاصل المسببى الذى يعالج المشكلة فى مرحلة
الحكم والمسبب ويجرى فى حكم الثوب نفسه يتعبدنا بعدم طهارة الثوب ، وهذا معنى
التنافى بين نتيجتى الاصلين وتعارضهما وتوجد هنا قاعدة تقتضى تقديم الاصل السببى
على الاصل المسببى ، وهى : أنه كلما كان أحد الاصلين يعالج مورد الاصل الثانى دون
العكس قدم الاصل الاول على الثانى.
وهذه القاعدة تنطبق على المقام ، لان
الاصل السببى يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب لانها أثر شرعى لطهارة الماء ، ولكن
الاصل المسببى لا يحرز لنا نجاسة الماء ولا ينفى طهارته لان ثبوت الموضوع ليس أثرا
شرعيا لحكمه ، وعلى هذا الاساس يقدم الاصل السببى على الاصل المسببى.
وقد عبر الشيخ الانصارى والمشهور عن ذلك
بأن الاستصحاب السببى حاكم على الاستصحاب المسببى ، لان الركن الثانى فى المسببى
هو الشك فى نجاسة الثوب وطهارته ، والركن الثانى فى السببى هو الشك فى طهارة الماء
ونجاسته ، والاصل السببى باحرازه الاثر الشرعى وهو طهارة الثوب يهدم الركن الثانى
للاصل المسببى ، ولكن الاصل المسببى باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم
لا يهدم الركن الثانى للاصل السببى ، فالاصل السببى تام الاركان فيجرى ، والاصل
المسببى قد انهدم ركنه الثانى فلا يجرى.
وقد عممت فكرة الحكومة للاصل السببى على
الاصل المسببى لحالات التوافق بين الاصلين أيضا ، فاعتبر الاصل المسببى طوليا
دائما ومترتبا على عدم جريان الاصل السببى سواء كان موافقا له أو مخالفا ، لان
الاصل السببى إذا جرى ألغى موضوع الاصل المسببى على أى حال.