ويسقط الاستصحابان
بالمعارضة ، لان ما هو معلوم التاريخ إنما يعلم تاريخه فى نفسه لا بتاريخه النسبى ،
أى مضافاإلى الاخر ، فهما معا مجهولان بلحاظ التاريخ النسبى.
[ توارد الحالتين ]
وقد تفترض حالتان متضادتان كل منهما
بمفردها موضوع لحكم شرعى ، كالطهارة من الحدث والحدث ، أو الطهارة من الخبث والخبث
، فاذا علم المكلف باحدى الحالتين وشك فى طرو الاخرى استصحب الاولى ، وإذا علم
بطرو كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهما تعارض استصحاب الطهارة مع
استصحاب الحدث أو الخبث ، لان كلا من الحالتين متيقنة سابق ومشكوكة بقاء ، ويسمى
أمثال ذلك بتوارد الحالتين.
٥ ـ الاستصحاب فى
حالات الشك السببى والمسببى :
تقدم أن الاستصحاب إذا جرى وكان
المستصحب موضوعا لحكم شرعى ترتب ذلك الحكم الشرعى تعبدا على الاستصحاب المذكور ، ومثاله
أن يشك فى بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته ، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز
شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور ، ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب
بالاستصحاب الموضوعى ، لانه ينقح موضوع هذا الاثر الشرعى. وأما إذا لا حظنا جواز
الشرب نفسه فى المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء ، لان الماء حينما كان
طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا ، وحينما أصبح