responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 407

حياته ، وإن كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية ، ففى هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرى للبراءة فى نفسه ، إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة ، فتجرى البراءة عن حرمة اللبن الاخر بدون معارض.

وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز العلم الاجمالى يشترط فيه دخول كلا طرفيه فى محل الابتلاء.

ويختل الركن الرابع فى حالات :

منها : حالة دوران الامربين المحذورين : وهى ماإذا علم إجمالا بأن هذا الفعل ، إما واجب وإما حرام ، فان هذا العلم الاجمالى لا تمكن مخالفته القطعية ، كما لا تمكن موافقته القطعية ، فاذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا ، لم يلزم محذور الترخيص فى المخالفة القطعية ، لانها غير معقولة على كل حال.

ومنها : حالة كون الاطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة ، وهى : أن يكون للعلم الاجمالى أطراف كثيرة جدا. على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها ، ففى مثل ذلك تجرى البراءة فى جميع الاطراف ، إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية.

والان بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية ، وهى البراءة الشرعية ، والقاعدة العملية الثالثة ، وهى منجزية العلم الاجمالى ، نستعرض جملة من الحالات التى وقع البحث فى إدراجها ضمن القاعدة الاولى أو الثانية.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست