responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 399

ولا خارج بازائه إلا ذلك المصداق ، فيكون هو المنجز بالعلم.

وقد يقال بالافتراض الثانى باعتبار أن العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل من الطرفين على نحو واحد ، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الاخر لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الاخر.

وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار أن العلم حيث إنه لا يسرى من الجامع إلى أى من الطرفين بخصوصه ، فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع أيضا ، ولا يسرى منه ، وهذا هو الصحيح.

وعليه فان بنى على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم ، وهو الجامع ، فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته بل بجامعه ، وينتج حينئذ أن العلم الاجمالى يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية.

وإن بنى على مسلك حق الطاعة ، فالجامع منجز بالعلم ، وكل من الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال ، وبذلك تحرم المخالفة القطعية ، وتجب الموافقة القطعية عقلا ، غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم ، ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين.

وعلى هذا فالمسلكان مشتركان فى التسليم بتنجز الجامع بالعلم ، ويمتاز المسلك الثانى بتنجز الطرفين بالاحتمال.

هذا كله فى المقام الاول.

جريان الاصول فى أطراف العلم الاجمالى :

وأما المقام الثانى ، وهو الكلام عن جريان الاصول الشرعية المؤمنة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست