كل ما تقدم كان فى تحديد الوظيفة
العملية فى حالات الشك البدوى المجرد عن العلم الاجمالى.
وقد نفترض الشك فى إطار علم إجمالى ، والعلم
الاجمالى ، كما عرفنا سابقا ، علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم ، وكل شك يمثل
احتمالا من احتمالات انطباق الجامع ، ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف
من أطراف العلم الاجمالى ، والواقع المجمل المردد بينها هو المعلوم بالاجمال.
والكلام فى تحديد الوظيفة العملية تجاه
الشك المقرون بالعلم الاجمالى تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الاصول
الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة ، واخرى يقع بلحاظ تلك الاصول ، فهنا مقامان :
منجزية العلم
الاجمالى عقلا :
أما المقام الاول فلا شك فى أن العلم
بالجامع الذى يتضمنه العلم