فلا يجوز أن تكتفى
بالغسل بالمائع الذى تشك فى أنه ماء.
النحو الثالث : أن لا يكون هناك شك فى
القيدإطلاقا ، وإنما الشك فى وجود متعلق الامر ، وهذا واضح فى أنه شك فى الامتثال
مع العلم بالتكليف ، فتجرى أصالة الاشتغال.
وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة : إن
الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى.
النحو الرابع : أن يشك فى وجود مسقط
شرعى للتكليف ، ذلك أن التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان ، كذلك قد يسقط
بمسقط شرعى من قبيل الاضحية المسقطة شرعا للامر بالعقيقة ، وعليه فقد يشك فى وقوع
المسقط الشرعى ، إما على نحو الشبهة الحكمية بأن يكون قد ضحى ويشك فى أن الشارع هل
جعلها مسقطة؟. أو على نحو الشبهة الموضوعية بأن يكون عالما بأن الشارع جعل الاضحية
مسقطة ، ولكنه يشك فى أنه ضحى.
والمسقط الشرعى لا يكون مسقطا إلا إذا
أخذ عدمه قيدا فى الطلب أو الوجوب ، وحينئذ فان فرض أنه احتمل أخذ عدمه قيدا وشرطا
فى الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط ، فالشك فى المسقط بهذا المعنى
يكون شكا فى أصل التكليف ، ويدخل فى النحو الاول المتقدم ، وإن فرض أن مسقطيته
كانت بمعنى أخذ عدمه قيدا فى بقاء الوجوب ، فهو مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب لا
أنه مانع عن حدوثه ، فالوجوب معلوم ويشك فى سقوطه ، والمعروف فى مثل ذلك أن الشك
فى السقوط هنا كالشك فى السقوط الناشىء من احتمال الامتثال يكون مجرى لاصالة
الاشتغال لا للبراءة ، ولكن الاصح أنه فى نفسه مجرى