responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 395

فلا يجوز أن تكتفى بالغسل بالمائع الذى تشك فى أنه ماء.

النحو الثالث : أن لا يكون هناك شك فى القيدإطلاقا ، وإنما الشك فى وجود متعلق الامر ، وهذا واضح فى أنه شك فى الامتثال مع العلم بالتكليف ، فتجرى أصالة الاشتغال.

وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة : إن الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى.

النحو الرابع : أن يشك فى وجود مسقط شرعى للتكليف ، ذلك أن التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان ، كذلك قد يسقط بمسقط شرعى من قبيل الاضحية المسقطة شرعا للامر بالعقيقة ، وعليه فقد يشك فى وقوع المسقط الشرعى ، إما على نحو الشبهة الحكمية بأن يكون قد ضحى ويشك فى أن الشارع هل جعلها مسقطة؟. أو على نحو الشبهة الموضوعية بأن يكون عالما بأن الشارع جعل الاضحية مسقطة ، ولكنه يشك فى أنه ضحى.

والمسقط الشرعى لا يكون مسقطا إلا إذا أخذ عدمه قيدا فى الطلب أو الوجوب ، وحينئذ فان فرض أنه احتمل أخذ عدمه قيدا وشرطا فى الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط ، فالشك فى المسقط بهذا المعنى يكون شكا فى أصل التكليف ، ويدخل فى النحو الاول المتقدم ، وإن فرض أن مسقطيته كانت بمعنى أخذ عدمه قيدا فى بقاء الوجوب ، فهو مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب لا أنه مانع عن حدوثه ، فالوجوب معلوم ويشك فى سقوطه ، والمعروف فى مثل ذلك أن الشك فى السقوط هنا كالشك فى السقوط الناشىء من احتمال الامتثال يكون مجرى لاصالة الاشتغال لا للبراءة ، ولكن الاصح أنه فى نفسه مجرى

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست