responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 393

كماإذا شك فى حرمة شرب التتن أو فى وجوب صلاة الخسوف ، وأخرى يعلم بالحكم الشرعى ويشك فى امتثاله ، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك فى أنها هل أتى بها أولا.

فالشك الاول هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور ، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا.

والشك الثانى لا تجرى فيه البراءة العقلية ولا الشرعية ، لان التكليف فيه معلوم ، وإنما الشك فى امتثاله والخروج عن عهدته ، فيجرى هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال ، ومفاده : كون التكليف فى العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله. وعلى الفقيه أن يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التى يفترضها ، وهل أنها من الشك فى التكليف لتجرى البراءة ، أو من الشك فى المكلف به لتجرى أصالة الاشتغال؟.

والتمييز فى الشبهات الحكمية واضح عادة ، لان الشك فى الشبهة الحكمية إنما يكون عادة فى التكليف ، وأما الشبهات الموضوعية ، ففيها من كلا القسمين ، ولهذا لا بد من تمييز الشبهة الموضوعية بدقة وتحديد دخولها فى هذا القسم أو ذاك.

وقد يقال فى بادىء الامر أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا فى التكليف ، بل التكليف فى الشبهات الموضوعية معلوم دائما فلا تجرى البراءة.

والجواب : أن التكليف بمعنى الجعل معلوم فى حالات الشبهة الموضوعية ، وأما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك فى كثير من هذه الحالات ، ومتى كان مشكوكا جرت البراءة.

وتوضيح ذلك : أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست