responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 392

فى نفس الوقت على أن البراءة مغياة ببعث الرسول ، وبعد حمل الرسول على المثال يثبت أن الغاية هى توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه ، كما هو شأن الناس مع الرسول ، وعليه فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت ، ومن الواضح أن الشاك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية وتوفر البيان ، فلا بد من الفحص ، وكذلك أيضا الاية الرابعة ، فان البيان لهم جعل غاية للبراءة ، وهو يصدق مع توفير بيان فى معرض الوصول.

وثانيا : أن للمكلف علماإجماليا بوجود تكاليف فى الشبهات الحكمية كما تقدم ، وهذا العلم إنما ينحل بالفحص لكى يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية ، وما لم ينحل لا تجرى البراءة ، فلا بد من الفحص إذن.

وثالثا : أن الاخبار الدالة على وجوب التعلم [١] وأن المكلف يوم القيامة يقال له : لماذا لم تعمل؟ فاذا قال : لم أعلم. يقال له : لماذا لم تتعلم؟ تعتبر مقيدة لاطلاق دليل البراءة ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا.

التمييز بين الشك فى التكليف والشك فى المكلف به :

النقطة الثانية : فى أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك فى التكليف لا الشك فى المكلف به.

وتوضيح ذلك : أن المكلف تارة يشك فى ثبوت الحكم الشرعى ،


[١] جامع أحاديث الشيعة الباب الاول من أبواب المقدمات.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست