responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 391

تحديد مفاد البراءة

بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية هى أصالة البراءة ، نتكلم عن تحديد مفاد هذا الاصل وحدوده ، وذلك فى عدة نقاط.

البراءة مشروطة بالفحص :

النقطة الاولى : فى أن هذا الاصل مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك فى التكليف ، وبدون فحص فى مظان وجوده من الادلة.

وقد يتراءى فى بادىء الامر أن فى أدلة البراءة الشرعية إطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص ، كما فى ( رفع ما لا يعلمون ) فان عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا ، ولكن هذا الاطلاق يجب رفع اليد عنه ، وذلك للامور التالية :

أولا : أن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والادانة فى حالة وجود بيان على التكليف فى معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه ، فمثلا : الاية الثانية إذا تمت دلالتها على البراءة ، فهى تدل

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست