بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية
هى أصالة البراءة ، نتكلم عن تحديد مفاد هذا الاصل وحدوده ، وذلك فى عدة نقاط.
البراءة مشروطة
بالفحص :
النقطة الاولى : فى أن هذا الاصل مشروط
بالفحص واليأس عن الظفر بدليل فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك فى التكليف ، وبدون
فحص فى مظان وجوده من الادلة.
وقد يتراءى فى بادىء الامر أن فى أدلة
البراءة الشرعية إطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص ، كما فى ( رفع ما لا يعلمون ) فان
عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا ، ولكن هذا الاطلاق يجب رفع اليد عنه ، وذلك للامور
التالية :
أولا : أن بعض أدلة البراءة تثبت
المسؤولية والادانة فى حالة وجود بيان على التكليف فى معرض الوصول على نحو لو فحص
عنه المكلف لوصل إليه ، فمثلا : الاية الثانية إذا تمت دلالتها على البراءة ، فهى
تدل