والقاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك
التى ترفع موضوع القاعدة الاولى هى البراءة الشرعية.
ومفادها : الاذن من الشارع فى ترك
التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك ، ولما كانت القاعدة الاولى مقيدة بعدم
ثبوت الترخيص فى ترك التحفظ ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها ، ونافية
لموضوعها ، ومبدلة للضيق بالسعة.
ويستدل لاثبات البراءة الشرعية بعدد من
الايات الكريمة والروايات. أما الايات فعديدة.
منها : قوله سبحانه وتعالى : « لا يكلف الله نفساإلا
ما آتاها » [١].
وتقريب الاستدلال بالاية الكريمة : أن
اسم الموصول فيها ، إما أن يراد به المال ، أو الفعل ، أو التكليف ، أو الجامع ، والاول
هو المتيقن ، لانه المناسب لمورد الايات حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى