responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 365

٢ ـ حجية الدليل العقلى

الدليل العقلى تارة يكون قطعيا واخرى يكون ظنيا.

فاذا كان الدليل العقلى قطعيا ومؤدياإلى العلم بالحكم الشرعى ، فهو حجة من أجل حجية القطع ، وهى حجية ثابتة للقطع الطريقى مهما كان دليله ومستنده.

ولكن هناك من خالف فى ذلك ، وبنى على أن القطع بالحكم الشرعى الناشىء من الدليل العقلى لا أثر له ، ولا يجوز التعويل عليه ، وليس ذلك تجريدا للقطعالطريقى عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل ، بل ادعى أن بالامكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقى إلى موضوعى بأن يقال :

إن الاحكام الشرعية قد أخذ فى موضوعها قيد ، وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلى ، فمع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلى لا يكون الحكم الشرعى ثابتا لانتفاء قيده ، فلا أثر للعلم المذكور ، إذ لا حكم فى هذه الحالة.

وقد يقال : كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعى

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست