فاذا كان الدليل العقلى قطعيا ومؤدياإلى
العلم بالحكم الشرعى ، فهو حجة من أجل حجية القطع ، وهى حجية ثابتة للقطع الطريقى
مهما كان دليله ومستنده.
ولكن هناك من خالف فى ذلك ، وبنى على أن
القطع بالحكم الشرعى الناشىء من الدليل العقلى لا أثر له ، ولا يجوز التعويل عليه ،
وليس ذلك تجريدا للقطعالطريقى عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل ، بل ادعى أن
بالامكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقى إلى موضوعى بأن يقال :
إن الاحكام الشرعية قد أخذ فى موضوعها
قيد ، وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلى ، فمع العلم بجعلها من ناحية
الدليل العقلى لا يكون الحكم الشرعى ثابتا لانتفاء قيده ، فلا أثر للعلم المذكور ،
إذ لا حكم فى هذه الحالة.
وقد يقال : كيف يعقل أن يقال لمن علم
بجعل الحكم الشرعى