والمراد بالقياس أن نحصى الحالات والصفات
التى من المحتمل أن تكون مناطا للحكم ، وبالتأمل والحدس والاستنادإلى ذوق الشريعة
يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط ، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك
المناط.
والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء
ظنى غالبا ، لان الاستقراء ناقص عادة ، ولا يصل عادة إلى درجة اليقين.
والقياس ظنى دائما ، لانه مبنى على
استنباط حدسى للمناط ، وكلما كان الحكم العقلى ظنيا احتاج التعويل عليه إلى دليل
على حجيته ، كما هو واضح.