responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 364

الجهل ، فيعمم الحكم إلى سائر حالات الجهل.

والمراد بالقياس أن نحصى الحالات والصفات التى من المحتمل أن تكون مناطا للحكم ، وبالتأمل والحدس والاستنادإلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط ، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط.

والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظنى غالبا ، لان الاستقراء ناقص عادة ، ولا يصل عادة إلى درجة اليقين.

والقياس ظنى دائما ، لانه مبنى على استنباط حدسى للمناط ، وكلما كان الحكم العقلى ظنيا احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته ، كما هو واضح.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست