responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 363

الاستقراء والقياس

عرفنا سابقا أن الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات التى يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده ، وليست جزافا أو تشهيا.

وعليه فاذا حرم الشارع شيئا ، كالخمر مثلا ، ولم ينص على الملاك والمناط فى تحريمه ، فقد يستنتجه العقل ويحدس به ، وفى حالة الحدس به يحدس حينئذ بثبوت الحكم فى كل الحالات التى يشملها ذلك الملاك ، لان الملاك بمثابة العلة لحكم الشارع وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول.

وأما كيف يحدس العقل بملاك الحكم ويعينه فى صفة محددة ، فهذا ما قد يكون عن طريق الاستقراء تارة وعن طريق القياس اخرى.

والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الاحكام يجدها جميعا تشترك فى حالة واحدة ، من قبيل أن يحصى عددا كبيرا من الحالات التى يعذر فيها الجاهل ، فيجد أن الجهل هو الصفة المشتركة بين كل تلك المعذريات ، فيستنتج أن المناط والملاك فى المعذرية هو

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست