وهذان الامران ليسا قيدين فى حكم
المجعول ، وإنما تنتهى بهما فاعلية هذا الحكم ومحركيته.
ومنها : الاتيان بكل فعل جعله الشارع
مسقطا للوجوب ، بأن أحد عدمه قيدا فى بقاء الوجوب المجعول.
ومنها : امتثال الامر الاضطرارى ، فانه
مجز عن الامر الواقعى الاولى فى بعض الحالات ، وتفصيل ذلك : أنه إذا وجبت الصلاة
مع القيام ، وتعذر القيام على المكلف ، فأمر الشارع أمراإضطراريا بالصلاة من جلوس ،
فلذلك صورتان :
الاولى : أن يفرض إختصاص الامر
الاضطرارى بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت.
الثانية : أن يفرض شموله لكل من كان
عاجزا عن القيام عند