responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 357

مسقطات الحكم

يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة امور :

منها : الاتيان بمتعلقه.

ومنها : عصيانه.

وهذان الامران ليسا قيدين فى حكم المجعول ، وإنما تنتهى بهما فاعلية هذا الحكم ومحركيته.

ومنها : الاتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب ، بأن أحد عدمه قيدا فى بقاء الوجوب المجعول.

ومنها : امتثال الامر الاضطرارى ، فانه مجز عن الامر الواقعى الاولى فى بعض الحالات ، وتفصيل ذلك : أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام ، وتعذر القيام على المكلف ، فأمر الشارع أمراإضطراريا بالصلاة من جلوس ، فلذلك صورتان :

الاولى : أن يفرض إختصاص الامر الاضطرارى بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت.

الثانية : أن يفرض شموله لكل من كان عاجزا عن القيام عند

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست