responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 355

اقتضاء الحرمة للبطلان

الحرمة حكم تكليفى ، والبطلان حكم وضعى قد توصف به العبادة ، وقد توصف به المعاملة ، ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية ، ولابد من إعادتها أو قضائها ، وببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها ، وقد وقع الكلام فى أن التحريم هل يستلزم البطلان أولا؟

أما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها وذلك :

أما أولا فلان تحريمها يعنى عدم شمول الامر لها ، لامتناع إجتماع الامر والنهى ، ومع عدم شموله لها لا تكون مجزية ولا يسقط بها الامر ، وهو معنى البطلان.

فان قيل : إن الامر غير شامل ، ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها ، وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الامر بها.

قلنا : إنه بعد عدم شمول الامر لها لا دليل على شمول الملاك ، لان الملاك إنما يعرف من ناحية الامر.

وهذا البيان ، كما يأتى فى العبادة المحرمة ، يأتى أيضا فى كل مصداق لطبيعة مأمور بها ، سواء كان الامر تعبديا أو توصليا.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست