لا شك فى أن المكلف مسؤول عقلا عن توفير
المقدمات العقلية والشرعية للواجب ، إذ لا يمكنه الامتثال بدون ذلك ، ولكن وقع
البحث فى أن هذه المقدمات هل تتصف بالوجوب الشرعى تبعا لوجوب ذيها ، بمعنى أنه هل
يترشح عليها فى نفس المولى إرادة من إرادته للواجب الاصيل ، ووجوب من إيجابه لذلك
الواجب؟.
فهناك من ذهب إلى أن إرادة شىء وإيجابه
يستلزمان إرادة مقدماته وإيجابها ، وتسمى الارادة المترشحة بالارادة الغيرية ، والوجوب
المترشح بالوجوب الغيرى ،فى مقابل الارادة النفسية والوجوب النفسى ، وهناك من أنكر
ذلك.
وقد يقال بالتفصيل بين الارادة والايجاب
، فبالنسبة إلى الارادة وما تعبر عنه من حب يقال بالملازمة والترشح ، فحب الشىء
يكون علة لحب مقدمته ، وبالنسبة إلى الايجاب والجعل يقال بعدم الملازمة.
والقائلون بالملازمة يتفقون على أن
الوجوب الغيرى معلول للوجوب النفسى ، وعلى هذا الاساس لا يمكن أن يسبقه فى الحدوث ،
كما لا يمكن