responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 334

بالحكم دخيلا فى تكوين شخص ذلك الحكم.

غير أن هذه الاستحالة إنما تعنى عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له ، وأما أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه بناء على ما تقدم منالتمييز بين الجعل والمجعول ، فلا يلزم دور ولا إخراج للعلم عن دوره الكاشف البحت.

والثمرة التى قد تفترض لهذا البحث هى أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا ، فهذا يجعل الاطلاق ضروريا ، ويثبت بذلك أن الاحكام الشرعية مشتركة بين العالم وغيره على مبنى من يقول : بأن التقابل بين التقييد والاطلاق الثبوتيين تقابل السلب والايجاب ، وعلى العكس تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الاطلاق على مبنى من يقول : إن التقابل بين التقييد والاطلاق كالتقابل بين البصر والعمى ، فكما لا يصدق الاعمى حيث لا يمكن البصر ، كذلك لا يمكن الاطلاق حيث يتعذر التقييد ، ومن هنا تكون الاحكام على هذا القول مهملة لا هى بالمقيدة ولا هى بالمطلقة ، والمهملة فى قوة الجزئية.

أخذ العلم لحكم فى موضوع حكم آخر :

قد يؤخذ العلم بحكم فى موضوع حكم آخر ، والحكمان إما أن يكونا متخالفين أو متضادين أو متماثلين فهذه ثلاث حالات :

أما الحالة الاولى فلا شك فى إمكانها ، كماإذا قال الامر : إذا علمت بوجوب الحج عليك فاكتب وصيتك ، ويكون العلم بوجوب الحج هنا قطعا موضوعيا بالنسبة إلى وجوب الوصية ، وطريقيا بالنسبة إلى متعلقه.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست