لكل من الوجوب أى الحكم المجعول والواجب
زمان ، والزمانان متطابقان عادة ، فوجوب صلاة الفجر مثلا زمانه الفترة الممتدة بين
الطلوعين ، وهذه الفترة هى بنفسها زمان الواجب ، ويستحيل أن يكون زمان الوجوب
بكامله متقدما على زمان الواجب ، لان هذا معناه أنه فى هذا الظرف الذى يترقب فيه
صدور الواجب لا وجوب ، فلا محرك للمكلف إلى الاتيان بالواجب ، وهذا واضح. ولكن وقع
البحث فى أنه ، هل بالامكان أن تتقدم بداية زمان الوجوب على زمان الواجب مع
استمراره وامتداده وتعاصره بقاء مع الواجب؟.
ومثال ذلك : الوقوف بعرفات فانه واجب
على المستطيع ، وزمان الواجب هو يوم عرفة من الظهرإلى الغروب ، وأما زمان الوجوب
فيبدأ من حين حدوث الاستطاعة لدى المكلف التى قد تسبق يوم عرفة بفترة طويلة ، ويستمر
الوجوب من ذلك الحين إلى يوم عرفة الذى هو زمان الواجب.
وقد ذهب جماعة من الاصوليين إلى أن هذا
معقول ، وسموا كل