responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 325

الظهر بعد أن يصبح هذا الوجوب فعليا بتحقق شرطه وهو الزوال ، وأما قبل الزوال فلا مسؤولية تجاه قيود الواجب ، إذ لا وجوب لكى يكون الانسان ملزما عقلا بامتثاله ، وتوفير كل ما له دخل فى ذلك.

المسؤولية قبل الوجوب :

إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية ، وكان وجوبه منوطا بزمان معين ، وافترضنا أن تلك المقدمة من المتعذر على المكلف إيجادها فى ذلك الزمان ، ولكن كان بامكانه إيجادها قبل ذلك ، فهل يكون المكلف مسؤولا عقلا عن توفيرها أولا؟.

ومثال ذلك : أن يعلم المكلف بأنه لن يتمكن من الوضوء والتيمم عند الزوال لانعدام الماء والتراب ، ولكنه يتمكن منه قبل الزوال ، فهل يجب عليه أن يتوضأ قبل الزوال أولا؟.

والجواب : أن مقتضى القاعدة هو عدم كونه مسؤولا عن ذلك ، إذ قبل الزوال لا وجوب للصلاة لكى يكون مسؤولا من ناحيته عن توفير المقدمات للصلاة ، وإذا ترك المقدمة قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال ليبتلى بمخالفته ، لانه سوف يصبح عند الزوال عاجزا عن الاتيان بالواجب ، وكل تكليف مشروط بالقدرة ، فلا ضير عليه فى ترك إيجاد المقدمة قبل الزوال ، وكل مقدمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الاتيان بها قبل زمان الوجوب ، تسمى بالمقدمة المفوتة. وبهذا صح أن القاعدة تقتضى عدم كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة.

ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون للواجب دائما مقدمة مفوتة ، على نحو لو لم يبادر المكلف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن الواجب فى حينه.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست