الظهر بعد أن يصبح
هذا الوجوب فعليا بتحقق شرطه وهو الزوال ، وأما قبل الزوال فلا مسؤولية تجاه قيود
الواجب ، إذ لا وجوب لكى يكون الانسان ملزما عقلا بامتثاله ، وتوفير كل ما له دخل
فى ذلك.
المسؤولية قبل
الوجوب :
إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية ،
وكان وجوبه منوطا بزمان معين ، وافترضنا أن تلك المقدمة من المتعذر على المكلف
إيجادها فى ذلك الزمان ، ولكن كان بامكانه إيجادها قبل ذلك ، فهل يكون المكلف
مسؤولا عقلا عن توفيرها أولا؟.
ومثال ذلك : أن يعلم المكلف بأنه لن
يتمكن من الوضوء والتيمم عند الزوال لانعدام الماء والتراب ، ولكنه يتمكن منه قبل
الزوال ، فهل يجب عليه أن يتوضأ قبل الزوال أولا؟.
والجواب : أن مقتضى القاعدة هو عدم كونه
مسؤولا عن ذلك ، إذ قبل الزوال لا وجوب للصلاة لكى يكون مسؤولا من ناحيته عن توفير
المقدمات للصلاة ، وإذا ترك المقدمة قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال ليبتلى
بمخالفته ، لانه سوف يصبح عند الزوال عاجزا عن الاتيان بالواجب ، وكل تكليف مشروط
بالقدرة ، فلا ضير عليه فى ترك إيجاد المقدمة قبل الزوال ، وكل مقدمة يفوت الواجب
بعدم المبادرة إلى الاتيان بها قبل زمان الوجوب ، تسمى بالمقدمة المفوتة. وبهذا صح
أن القاعدة تقتضى عدم كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة.
ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون للواجب
دائما مقدمة مفوتة ، على نحو لو لم يبادر المكلف إلى إيقاعها قبل الوقت لعجز عن
الواجب فى حينه.