responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 322

تقيد الصلاة بها ، نجد أن الطهارة علة لهذا التقيد ، إذ لولاها لما وجدت الصلاة مقيدة ومقترنة بالطهارة.

ومن ذلك نستخلص ، أن أخذ الشارع قيدا فى الواجب يعنى أولا : تخصيص الواجب به ، وثانيا : أن الامر يتعلق بذات الواجب والتقيد بذلك القيد ، وثالثا : أن نسبة القيد إلى القيد نسبة العلة إلى المعلول ، وليس كذلك نسبته إلى ذات الواجب.

وقد يؤخذ شىء قيدا للوجوب وللواجب معا ، كشهر رمضان الذى هو قيد لوجوب الصيام ، فلا وجوب للصيام بدون رمضان ، وهو أيضا قيد للصيام الواجب ، بمعنى أن الصوم المأمور به هو الحصة الواقعة فى ذلك الشهر خاصة ، وبموجب كون الشهر قيدا للوجوب فالوجوب تابع لوجود هذا القيد ، وبموجب كونه قيدا للواجب يكون الوجوب متعلقا بالمقيد به ، أى أن الامر متعلق بذات الصوم وبتقيده بأن يكون فى شهر رمضان.

أحكام القيود المتنوعة :

لا شك فى أن الواجبات تشتمل على نوعين من القيود :

أحدهما : قيود يلزم على المكلف تحصيلها ، بمعنى أنه لو لم يحصلها لاعتبر عاصيا للامر بذلك الواجب ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

والاخر : القيود التى لا يلزم على المكلف تحصيلها ، بمعنى أنه لو لم يأت بها المكلف وبالتالى لم يأت بالواجب لا يعتبر عاصيا ، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.

والقضية التى نبحثها هى محاولة التعرف على الفرق بين هذين النوعين من القيود ، وما هو الضابط فى كون القيد مما يلزم تحصيله أولا؟

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست