أحدهما : أن المولى يستحيل أن يدين
المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار ، وهذا واضح ، لان العقل يحكم بقبح
هذه الادانة ، لان حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار.
والمعنى الاخر : أن المولى يستحيل أن
يصدر منه تكليف بغير المقدور فى عالم التشريع ، ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة
للمكلف ، فليست الادانة وحدها مشروطة بالقدرة بل التكليف ذاته مشروط بها أيضا.
وتوضيح الحال فى ذلك أن مقام الثبوت
للحكم يشتمل كما تقدم على ملاك وإرادة واعتبار ، ومن الواضح أنه ليس من الضرورى أن
يكون الملاك مشروطا بالقدرة ، كما أن بالامكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور ،
لاننا لا نريد بالارادة إلا الحب الناشىء من ذلك الملاك ، وهو مهما كان شديدا ،
يمكن افتراض تعلقة بالمستحيل ذاتا فضلا عن الممتنع بالغير ، والاعتبار إذا لوحظ
بما هو اعتبار يعقل أيضا أن يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور ، لان الاعتبار سهل
المؤونة ، وليس لغوا فى