كل واحد من
المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكورإلا مع الاستعانة بدليل خارجى على نفى
المحتمل الاخر ، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين فى المحتمل البديل.
وقد يدل الدليل الشرعى على أحد أمرين مع
أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على مستوى المدلول التصورى ،
وتصديقا على مستوى المدلول التصديقى ، وإن كانت إفادة المعنى الاخر تصورا وتصديقا
بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير ، وهذا هو
الدليل الظاهر فى معنى ، وفى مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر، لان الظهور حجة فى
تعيين مراد المتكلم. وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم ، لان الظهور لا
يوجب العلم دائما ، بل على أساس حكم الشارع بذلك.
ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور ، وعلى
وزان ذلك يقال : أصالة العموم ، وأصالة الاطلاق ، وأصالة الحقيقة ، وأصالة الجد ،
وغير ذلك من مصاديق لكبرى حجية الظهور.
الاستدلال على حجية
الظهور :
وحكم الشارع بحجية الظهور يمكن
الاستدلال عليه بالسيرة بأحد النحوين التاليين :
النحو الاول : أن نتمسك بالسيرة
العقلائية بمعنى استقرار بناء العقلاء على اتخاذ الظهور وسيلة كافية لمعرفة مقاصد
المتكلم ، وترتيب ما يرى لها من آثار بحسب الاغراض التكوينية أو التشريعية ، وهذه
السيرة بحكم استحكامها تشكل دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور فى