وإلا ففى حجية الخبر
وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوى هل هى مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية ،
أو بما هى سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب والمسبب كلا هما دخيلين
فى الحجية ، أو بما هى معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوى
دخل بعنوانها.
فعلى الاول والثانى لا يكون الخبر
المذكور حجة ، وعلى الثالث يكون حجة. وعلى هذه التقادير تبتنى إثباتا ونفيا مسألة
إنجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء. فان عمل المشهور به يعتبر
أمارة على صحة النقل ، فقد يدخل فى نطاق الكلام السابق.
وأما باللحاظ الثانى فيعتبر فى الحجية
أمران :
أحدهما : أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا.
والاخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعى
الصدور من الشارع ، كالكتاب الكريم.
أما الاول فلعدم شمول أدلة الحجية
للاخبار الحدسية.
وأما الثانى فلما دل من الروايات على
عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم [١]
، فانه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم ، أو ما كان
بمثابته من الادلة الشرعية القطعية صدورا وسندا.
قاعدة التسامح فى
أدلة السنن :
ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك
أمارات على صدقه فهو