responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 293

وإلا ففى حجية الخبر وجهان مبنيان على أن وثاقة الراوى هل هى مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية ، أو بما هى سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب والمسبب كلا هما دخيلين فى الحجية ، أو بما هى معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوى دخل بعنوانها.

فعلى الاول والثانى لا يكون الخبر المذكور حجة ، وعلى الثالث يكون حجة. وعلى هذه التقادير تبتنى إثباتا ونفيا مسألة إنجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء. فان عمل المشهور به يعتبر أمارة على صحة النقل ، فقد يدخل فى نطاق الكلام السابق.

وأما باللحاظ الثانى فيعتبر فى الحجية أمران :

أحدهما : أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا.

والاخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعى الصدور من الشارع ، كالكتاب الكريم.

أما الاول فلعدم شمول أدلة الحجية للاخبار الحدسية.

وأما الثانى فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم [١] ، فانه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم ، أو ما كان بمثابته من الادلة الشرعية القطعية صدورا وسندا.

قاعدة التسامح فى أدلة السنن :

ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو


[١] الوسائل ، ج ١٨ ب ٩ من صفات القاضى.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست