الدليل الشرعى شىء يصدر من الشارع وله
دلالة على حكم شرعى ، وقد تقدم فى البحث الاول عدد من الضوابط الكلية للدلالة. وهنا
نتكلم عن كيفى إثبات كون الدليل صادرا من الشارع ، وهذا ما نعبر عنه باثبات صغرى
الدليل الشرعى.
وهذا الاثبات على نحوين : أحدهما :
الاثبات الوجدانى وذلك باحراز الصدور وجدانا ، والاخر : الاثبات التعبدى وذلك بأن
يتعبد الشارع بالصدور كأن يقول مثلا : اعملوا بما يرويه الثقاة ، وهذا معنى جعل
الحجية ، فالكلام يقع فى قسمين :