responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 252

مع أن أخذ قيد فى الخطاب ظاهر عرفا فى أنه دخيل فى الحكم.

ويرد على ذلك : أن دلالة الخطاب على دخل القيد لا شك فيها ، ومردهاإلى ظهور حال المتكلم فى أن كل ما يبين بالكلام فى مرحلة المدلول التصورى فهو داخل فى نطاق المراد الجدى ، وحيث أن الوصف قد بين فى مرحلة المدلول التصورى بوصفه قيدا ، فيثبت بذلك أنه دخيل فى موضوع الحكم المراد جدا ، وعلى أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود كما تقدم ، غير أن ذلك إنما يقتضى دخل الوصف فى شخص الحكم ، وانتفاء هذا الشخص الذى سبق الكلام لابرازه بانتفاء الوصف لا انتفاء طبيعى الحكم ، وما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعى.

الثانى : أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين من الوجوب وبجعلين ، لما كانت هناك فائدة فى ذكر المولى لقيد العدالة ، لانه لو لم يذكره وجاء الخاطب مطلقا لما أضر بمقصوده ، وإذا لم تكن هناك فائدة فى ذكر القيد كان لغوا ، فيتعين لصيانة كلام المولى عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة ، وهى التنبيه على عدم شمول الحكم للفقير غير العادل فيثبت المفهوم.

وهذا البيان وإن كان متجها ، ولكنه إنما يقتضى نفى الثبوت الكلى الشامل للحكم فى حالات انتفاء الوصف ولا ينفى ثبوته فى بعض الحالات مع انتفائه فى حالات اخرى ، إذ يكون لذكر القيد عندئذ فائدة وهى التحرز عن هذه الحالات الاخرى ، لانه لو لم يذكر لشمل الخطاب كل حالات الانتفاء. فالوصف إذن له مفهوم محدود ، ويدل على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية.

وينبغى ان نلاحظ فى هذا المجال ، ان الوصف تارة يذكر مع

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست