علية أو علية بدون
انحصار لتوفر علة اخرى ، لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به فى الجملة من
شرط ، لامكان وجوده بعلة اخرى.
والركن الاخر : أن يكون المرتبط بتلك
العلة المنحصرة طبيعى الحكم وسنخه لا شخصه ، لكى ينتفى الطبيعى بانتفاء تلك العلة
لا الشخص فقط ، لما عرفت سابقا من أن المفهوم لا يتحقق إلا إذا كان الربط مستلزما
لانتفاء طبيعى الحكم المنطوق بانتفاء القيد.
ونلاحظ على الركن الاول من هذين الركنين.
أولا : أن كون المرتبط به الحكم علة
تامة ليس أمرا ضروريا لاثبات المفهوم ، بل يكفى أن يكون جزة العلة إذا افترضنا
كونه جزء لعلة منحصرة ، فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار لا العلية.
وثانيا : أن الجملة الشرطية مثلاإذا
أفادت كون الجزء ملتصقا بالشرط ومتوقفا عليه كفى ذلك فى إثبات الانتفاء عند
الانتفاء ، ولو لم يكن فيها ما يثبت علية الشرط للجزاء أو كونه جزء العلة ، بل وحتى
لو لم يكن فيها ما يدل على اللزوم ، ولهذا لو قلنا : إن مجىء زيد متوقف صدفة على
مجىء عمرو ، لدل ذلك على عدم مجىء زيد فى حالة عدم مجىء عمرو ، فليست دلالة الجملة
على اللزوم العلى الانحصارى هى الاسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم ، بل يكفى
بدلا عن ذلك دلالتها على الالتصاق والتوقف ، ولو صدفة من جانب الجزاء.
مفهوم الشرط :
من أهم الجمل التى وقع البحث عن مفهومها
الجملة الشرطية. ولا شك فى دلالتها على ربط الجزاء بالشرط ، وإن وقع الاختلاف فى