responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 244
أدوات العموم ونحو دلالتها :

لا شك فى وجود أدوات تدل على العموم بالوضع ، مثل كلمة ( كل ) و ( جميع ) ونحو هما من الالفاظ الخاصة بافادة الاستيعاب ، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفى كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالوضع هى : أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الاداة ، أى ( عالم ) مثلا فى قولنا ( أكرم كل عالم ) هل يتوقف على إجراء الاطلاق وقرينة الحكمة فى المدخول ، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات الحكمة ، وتتولى الاداة بنفسها دور تلك القرينة؟

وقد ذكر صاحب الكفاية ( رحمه‌الله ) أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية ، لان أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الاول ، لان المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الاداة ، بل بقرينة الحكمة ، وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثانى ، لان المدخول مفاده الطبيعة ، وهى صالحة للانطباق على تمام الافراد ، فيتم تطبيقها كذلك بتوسط الاداة مباشرة.

وقد استظهر رحمه الله بحق الوجه الثانى.

وقد لا يكتفى بالاستظهار فى تعيين الوجه الثانى ، بل يبرهن على إبطال الوجه الاول بلزوم اللغوية ، إذا بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق فى المرتبة السابقة على دخول الاداة يكون دور الاداة لغوا صرفا ، ولا يمكن افتراض كونها تأكيدا ، لان فرض الطولية بين دلالة الاداة وثبوت الاطلاق بقرينة الحكمة يمنع عن تعقل كون الاداة ذات أثر ولو تأكيدى.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست