responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 243

العموم

تعريف العموم :

الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ ، واخرى يكون مدلولا له ، فالاول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لافراده ، فاذا قيل : ( أكرم العالم ) اقتضى اسم الجنس استيعاب وجوب الاكرام لافراد العالم ، إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا للفظ ، وإنما الكلام يدل على نفى القيد ، ومن لوازم ذلك انحلال الحكم حينئذ فى مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم. والثانى هو العموم ، كما فى قولنا : ( كل رجل ) فان ( كل ) هنا تدل بنفسها على الاستيعاب.

وبهذا ظهر أن أسماء العدد ( كعشرة ) رغم استيعابها لوحداتها ليست عموما ، لان هذا الاستيعاب صفة واقعية للعشرة ، فإن كل مركب يستوعب أجزاءه ، وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة ، فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويين ، فكما أنه صفة واقعية ، وليس داخلا فى مدلول اللفظ كذلك الاستيعاب.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست