responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 241

ترددنا فى هذه الصورة هل أنها تشتمل على قيد غير مذكور فى الكلام الذى سيق للتحدث عنها؟. كان مقتضى الظهور الحالى السياقى فى أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد هو الاطلاق ، وهذا هو الاطلاق اللفظى لانه يرتبط بمدلول اللفظ.

وأما الاطلاق المقامى فلا يراد به نفى شىء لو كان ثابتا لكان قيدا فى الصورة الذهنية التى يتحدث عنها اللفظ ، وإنما يراد به نفى شىء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر ، فاذا قال المتكلم : ( الفاتحة جزء فى الصلاة ، والركوع جزء فيها ، والسجود جزء فيها ... ) وسكت ، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزء كان هذاإطلاقا مقاميا. ويتوقف هذا الاطلاق المقامى على إحراز أن المتكلم فى مقام بيان تمام أجزاء الصلاة ، إذ ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها ، ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفى لاحراز ذلك ، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة على أنه فى هذا المقام.

وبذلك يختلف الاطلاق المقامى عن الاطلاق اللفظى ، إذ فى الاطلاق اللفظى يوجد ظهور سياقى عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية ، فلا تزيد الصورة الذهنية التى يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ ، ولا يوجد فى الاطلاق المقامى ظهور مماثل فى أن كل من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب.

بعض التطبيقات لقرينة الحكمة :

يدل الامر على الطلب وأنه على نحو الوجوب كما تقدم وقد يقال

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست