responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 238

ما ذكرناه أنه ليس تضادا ، لان الاطلاق الثبوتى ليس أمرا وجوديا ، بل هو عدم لحاظ القيد ، ومن هنا قيل تارة : بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه ، فالتقييد بمثابة البصر والاطلاق بمثابة عدمه ، وقيل اخرى : إنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى ، فالتقييد بمثابة البصر والاطلاق بمثابة العمى.

وأما التقابل بين الاطلاق والتقييد الاثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شك بمعنى أن الاطلاق الاثباتى الكاشف عن الاطلاق الثبوتى هو عدم ذكر القيد فى حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد ، وإلا لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الاطلاق الثبوتى.

الحالات المختلفة لاسم الجنس :

مما ذكرناه يتضح أن أسماء الاجناس لا تدل على الاطلاق بالوضع ، بل بالظهور الحالى وقرينة الحكمة. ولا سم الجنس ثلاث حالات :

الاولى : أن يكون معرفا باللام من قبيل كلمة ( البيع ) فى ( احل الله البيع ).

الثانية : أن يكون منكرا ، أى منونا بتنوين التنكير من قبيل كلمة ( رجل ) فى ( جاء رجل ) أو ( جئنى برجل ).

الثالثة : أن يكون خاليا من التعريف والتنكير ، كما فى حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو كونه مضافا.

ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعى وبدون تطعيم لمعناه فى الحالة الثالثة ، بينما يطعم فى الحالة الثانية بشىء من التنكير ، وفى

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست