responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 229

لا يكون ملزما بشىء. ومثاله فى الفقه أمر الشارع لولى الصبى بأن يأمر الصبى بالصلاة ، فان قيل بأن الامر بالامر بشىء أمر به كان أمر الشارع هذا أمرا للصبى ولو على نحو الاستحباب بالصلاة.

النهى :

كما أن للامر مادة وصيغة ، كذلك الحال فى النهى ، فمادته نفس كلمة النهى ، وصيغته من قبيل ( لا تكذب ) ، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمى ، والصيغة تدل على الزجر والامساك بنحو المعنى الحرفى ، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والامساكية.

وقد وقع الخلاف بين جملة من الاصوليين فى أن مفاد النهى هل هو طلب الترك الذى هو مجرد أمر عدمى ، أو طلب الكف عن الفعل الذى هو أمر وجودى.

وقد يستدل للوجه الثانى ، بأن الترك استمرار للعدم الازلى الخارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به ، ويندفع هذا الدليل بأن بقاءه مقدور فيعقل التكليف به.

ويندفع الوجه الثانى ، بأن من حصل منه الترك بدون كف لا يعتبر عاصيا للنهى عرفا.

والصحيح أن كلا الوجهين باطل ، لان النهى ليس طلبا لا للترك ولا للكف ، وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمى كما فى مادة النهى أو بنحو المعنى الحرفى كما فى صيغة النهى ـ وهذا يعنى أن متعلقه الفعل لا الترك.

ولا إشكال فى دلالة النهى مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم ، ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفى العام.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست