responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 228

فى حالة معينة ، وهى ما إذا ورد عقيب التحريم أو فى حالة يحتمل فيها ذلك.

والصحيح أن صيغة الامر على مستوى المدلول التصورى لا تتغير دلالتها فى هذه الحالة ، بل تظل دالة على النسبة الطلبية ، غير أن مدلولها التصديقى هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدى وبين نفى التحريم ، لان ورود الامر فى إحدى الحالتين المذكورتين يوجب الاجمال من هذه الناحية.

ومنها : دلالة الامر بالفعل الموقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأت بالواجب فى وقته. وتوضيح الحال فى ذلك أن الامر بالفعل الموقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد فلا يقتضى إلا الاتيان به ، فان لم يأت به حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبله للقضاء ، بل يحتاج إيجاب القضاءإلى أمر جديد ، وتارة اخرى يكون الامر بالفعل الموقت أمرين مجتمعين فى بيان واحد ، أحدهما : أمر بذات الفعل على الاطلاق ، والاخر أمر بايقاعه فى الوقت الخاص ، فان فات المكلف امتثال الامر الثانى بقى عليه الامر الاول ، ويجب عليه أن يأتى بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. وظاهر دليل الامر بالموقت هو وحدة الامر ، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثانى إلى قرينة خاصة.

ومنها : دلالة الامر بالامر بشىء ، على الامر بذلك الشىء مباشرة ، بمعنى أن الامر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشىء فهل يستفاد الامر المباشر لخالد من ذلك أولا؟ فعلى الاول لو أن خالدا اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الاتيان بذلك الشىء ، وعلى الثانى

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست