responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 227

قوله : ( اغسل ثوبك من البول ) فان المراد الجدى من ( اغسل ) ليس طلب الغسل ، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولاإثم عليه ، وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول ، وهذا حكم وضعى ، وأنه يطهر بالغسل ، وهذا حكم وضعى آخر ، وفى هذه الحالة تسمى الصيغة بالامر الارشادى لانهاإرشاد وإخبار عن ذلك الحكم.

وكما أن المعروف فى دلالة مادة الامر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبى ، كذلك الحال فى صيغة الامر بمعنى أنها تدل على النسبة الارسالية الحاصلة من إرادة لزومية ، وهذا هو الصحيح للتبادر بحسب الفهم العرفى العام.

وكثيرا ما يستعمل غير فعل الامر من الافعال فى إفادة الطلب ، إما بادخال لام الامر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية ، إما بدون إدخاله ، كماإذا قيل ( يعيد ) و ( يغتسل ) ، ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية ، لان الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها ، وقد استعملت فى مقام الطلب. وفى الاول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه ، وفى الثانى يوجد خلاف فى الدلالة على الوجوب ، ويأتى الكلام عن ذلك فى حلقة مقبلة إن شاءالله تعالى.

دلالات أخرى للامر :

عرفنا أن الامر يدل على الطلب ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب. وهناك دلالات اخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه.

منها : دلالته على نفى الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست