responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 225

الامر لو كان يشمل الطلب الاستحبابى لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب.

ومنها : قوله (ص) : ( لو لا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك ) [١]. وتقريبه أن الامر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الامر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث.

ومنها : التبادر فان المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الامر أنه فى مقام الايجاب والالزام ، والتبادر علامة الحقيقة.

وأما صيغة الامر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب ، والتمنى ، والترجى ، والتهديد ، والتعجيز ، وغير ذلك ، وهذا فى الواقع خلط بين المدلول التصورى للصيغة ، والمدلول التصديقى الجدى لها باعتبارها جملة تامة. وتوضيحه : أن الصيغة أى هيئة فعل الامر لها مدلول تصورى ولا بد أن يكون من سنخ المعنى الحرفى كما هو الشأن فى سائر الهيئات والحروف ، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم إسمى ، ولا مفهوم الارسال نحو المادة ، بل نسبة طلبية أو إرسالية توازى مفهوم الطلب أو مفهوم الارسال ، كما توازى النسبة التى تدل عليها ( إلى ) مفهوم ( الانتهاء ) ، والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الارسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول ( من ) و ( إلى ) و ( فى ) ومدلول ( الابتداء ) و ( الانتهاء ) و ( الظرفية ). فهى علاقة موازاة لا ترادف. ونقصد بالنسبة الطلبية أو الارسالية الربط المخصوص الذى يحصل بالطلب أو بالارسال بين المطلوب والمطلوب منه ، أو بين المرسل


[١] الوسائل ج ١ ، ب ٣ من ابواب السواك ح ٤.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست