responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 216

ومنها : صحة الحمل ، فان صح الحمل الاولى الذاتى للفظ المراد استعلام حاله على معنى ثبت كونه هو المعنى الموضوع له ، وإن صح الحمل الشائع ثبت كون المحمول عليه مصداقا لعنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ ، وإذا لم يصح كلا الحملين ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه.

والصحيح أن صحة الحمل إنما تكون علامة على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد فى المحمول أو مصداق المعنى المراد ، أما أن هذا المعنى المراد فى جانب المحمول هل هو معنى حقيقى للفظ أو مجازى فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق صحة الحمل ، بل لابد أن يرجع الانسان إلى مرتكزاته لكى يعين ذلك.

ومنها : الاطراد ، وهو أن يصح استعمال اللفظ فى المعنى المشكوك كونه حقيقيا فى جميع الحالات وبلحاظ أى فرد من أفراد ذلك المعنى ، فيدل الاطراد فى صحة الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقى للفظ ، إذ لاإطراد فى صحة الاستعمال فى المعنى المجازى.

وقد أجيب على ذلك بأن الاستعمال فى معنى إذا صح مجازا ولو فى حال وبلحاظ فرد صح دائما ، وبلحاظ سائر الافراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التىبها صح الاستعمال فى تلك الحالة أو فى ذلك الفرد ، فالاطراد ثابت إذن فى المعانى المجازية أيضا مع الحفاظ على الخصوصيات التى بها صح الاستعمال.

تحويل المجازإلى حقيقة :

إذا استعمل الانسان كلمة الاسد مثلا الموضوعة للحيوان المفترس

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست