الجارى فى الواقعة والمؤمن
عن التكليف المشكوك هو المرجع ما لم يقطع بحجية الامارة المثبتة للتكليف. وبهذا صح
القول : إن الاصل عند الشك فى الحجية عدم الحجية ، بمعنى أن الاصل نفوذ الحالة
المفترضة لو لا تلك الامارة من منجزية أو معذرية.
مقدار ما يثبت
بالادلة المحرزة :
الدليل المحرز له مدلول مطابقى ومدلول
التزامى ، فكلما كان الدليل المحرز حجة ثبت بذلك مدلوله المطابقى ، وأما مدلوله
الالتزامى ففيه بحث ، وحاصله أن الدليل المحرزإذا كان قطعيا فلا شك فى ثبوت مدلولاته
الالتزامية به لانها تكون قطعية أيضا ، فتثبت بالقطع كما يثبت المدلول المطابقى
بذلك ، وإذا كان الدليل ظنيا وقد ثبتت حجيته بجعل الشارع كما فى الامارة ، مثل خبر
الثقة وظهور الكلام ، فهنا حالتان :
الاولى : أن يكون موضوع الحجية أى ما
حكم الشارع بأنه حجة صادقا على الدلالة الالتزامية كصدقه على الدلالة المطابقية ،
ومثال ذلك : أن يرد دليل على حجية خبر الثقة ، ويقال بأن الاخبار عن شىء إخبار عن
لوازمه ، وفى هذه الحالة يثبت المدلول الالتزامى ، لانه مما أخبر عنه الثقة
بالدلالة الالتزامية ، فيشمله دليل الحجية المتكفل للامر بالعمل بكل ما أخبر به
الثقة مثلا.
الثانية : أن لا يكون موضوع الحجية
صادقا على الدلالة الالتزامية ، ومثال ذلك : أن يرد دليل على حجية ظهور اللفظ ،
فان الدلالة الالتزامية غير العرفية ليست ظهورا لفظيا فلا تشكل فردا من موضوع دليل
الحجية ، فمن هنا يقع البحث فى حجية الدليل لاثبات المدلول