يعتمد الفقيه فى عملية الاستنباط على
عناصر مشتركة تسمى بالادلة المحرزة كما تقدم. وهى إما أدلة قطعية ، بمعنى أنها
تؤدى إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها ، وإما أدلة
ظنية ويقوم دليل قطعى على حجيتها شرعا ، كماإذا علمنا بأن المولى أمر باتباعها
فتكون حجة بموجب الجعل الشرعى.
والدليل المحرز فى الفقه سواء كان قطعيا
أولا ، ينقسم إلى قسمين :
الاول : الدليل الشرعى ، ونعنى به كل ما
يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم ، ككلام الله سبحانه أو كلام المعصوم.
الثانى : الدليل العقلى ، ونعنى به
القضايا التى يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعى كالقضية العقلية القائلة
بأن إيجاب شىء يستلزم إيجاب مقدمته.
والقسم الاول ينقسم بدوره إلى نوعين :
أحدهما : الدليل الشرعى اللفظى ، وهو
كلام المعصوم كتابا أو سنة.