وهذا الاذن تارة يثبت بجعل الشارع
الحجية للامارة ( الدليل المحرز غير القطعى ) ، كماإذا أخبر الثقة المظنون الصدق
بعدم الوجوب فقال لنا الشارع : ( صدق الثقة ) وأخرى يثبت بجعل الشارع لاصل عملى من
قبله ، كأصالة الحل الشرعية القائلة ( كل شىء حلال حتى تعلم أنه حرام ) والبراءة
الشرعية القائلة ( رفع ما لا يعلمون ) وقد تقدم الفرق بين الامارة والاصل العملى.
رابعا : إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف
لا نفيا ولاإثباتا ، ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن فى ترك التحفظ ، فهذا
يعنى أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة غير أنها آكد وأشد مماإذا كان الاذن
محتملا.
وهنا أيضا تارة يثبت عدم الاذن من
الشارع فى ترك التحفظ ، بجعل الشارع الحجية للامارة ، كماإذا أخبر الثقة المظنون
الصدق بالوجوب فقال الشارع : ( لا ينبغى التشكيك فيما يخبر به الثقة ) أو قال :
صدق الثقة ) ، واخرى يثبت بجعل الشارع لاصل عملى من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية
المجعولة فى بعض الحالات.
فائدة المنجزية والمعذرية
الشرعية :
وبما ذكرناه ظهر أنه فى الحالتين الاولى
والثانية لا معنى لتدخل الشارع فى إيجاد معذرية أو منجزية ، لان القطع ثابت ، وله
معذرية ومنجزية كاملة ، وفى الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخل فى
ذلك ، فاذا ثبت عنه جعل الحجية للامارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخص كأصالة
الحل ، إرتفعت بذلك منجزية الاحتمال أو