responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 177
التجرى :

إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا فى الواقع اعتبر عاصيا ، وأماإذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا سمى متجريا ، وقد وقع البحث فى أنه هل يدان مثل هذا المكلف المتجرى بحكم العقل ويستحق العقاب كالعاصى أولا؟.

ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة الذى تمثله مولوية المولى لنحدد موضوعه ، فهل موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا؟ بمعنى أن حق المولى على الانسان هل فى أن يطيعه فى تكاليفه التى انكشفت لديه أو فى كل ما يتراءى له من تكاليفه ، سواء كان هناك تكليف حقا أولا؟ فعلى الاول لا يكون المكلف المتجرى قد أخل بحق الطاعة إذ لا تكليف ، وعلى الثانى يكون قد أخل به فيستحق العقاب. والصحيح هو الثانى ، لان حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية حرمته ، ولا شك فى أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدى الذى يقع من العاصى ، والتحدى الذى يقع من المتجرى ، فالمتجرى إذن يستحق العقاب كالعاصى.

العلم الاجمالى :

القطع تارة يتعلق بشىء محدد ويسمى بالعلم التفصيلى ومثاله : العلم بوجوب صلاة الفجر أو العلم بنجاسة هذا الاناء المعين ، واخرى يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين ، ويسمى بالعلم الاجمالى ومثاله :

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست