responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 165

لا تتكرر على شىء واحد ، وإنما تقوى وتشتد ، والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادىء لا بلحاظ الاعتبار نفسه.

شمول الحكم الشرعى لجميع وقائع الحياة :

ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التى ترتبط بحياة الانسان فى مختلف مجالاته الحياتية ، فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع للانسان التشريع الافضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد فى شتى جوانب الحياة ، وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، [١] ، وخلاصتها أن الواقعة لا تخلو من حكم.

الحكم الواقعى والحكم الظاهرى :

ينقسم الحكم الشرعى إلى واقعى وظاهرى ، فالحكم الواقعى هو : كل حكم لم يفترض فى موضوعه الشك فى حكم شرعى مسبق ، والحكم الظاهرى هو : كل حكم افترض فى موضوعه الشك فى حكم شرعى مسبق ، من قبيل أصالة الحل فى قوله : كل شىء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ، وسائر الاصول العملية الاخرى ، ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره وأمره بتصديق سائر الامارات الاخرى. وعلى هذا الاساس يقال عن الاحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الاحكام الواقعية ، لانها قد افترض فى موردها الشك فى الحكم الواقعى ، ولو لا وجود الاحكام الواقعية فى الشريعة لما كانت هناك


[١] اصول الكافى ج ١ كتاب فضل العلم باب الرد الى الكتاب والسنة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست