responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 150

ومن ناحية اخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة لانها شبهة بدوية فى التكليف غير مقترنة بالعلم الاجمالى ، وأصل البراءة ينفى وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا ، فبأى الاصلين نأخذ؟

والجواب أنا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة ، وهذا متفق عليه بين الاصوليين ، والرأى السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة ، لان دليل أصل البراءة هو النص النبوى القائل « رفع ما لا يعلمون » وموضوعه كل ما لا يعلم ، ودليل الاستصحاب هو النص القائل « لا ينقض اليقين أبدا بالشك » وبالتدقيق فى النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغى الشك ويفترض كأن اليقين باق على حاله ، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة.

ففى مثال وجوب الصوم ، لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا ، لان الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوما ، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة ، لانه ينفى موضوع البراءة.

٣ ـ التعارض بين النوعين

ونصل الان إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملى كأصل البراءة أو الاستصحاب.

والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه وبين الاصل ، لان الدليل القطعى على الوجوب مثلا يؤدى إلى العلم بالحكم الشرعى ومع العلم بالحكم الشرعى لا مجال للاستناد إلى أى

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست