فوجوب صلاة الصبح
معلوم تفصيلا ، ووجوب صلاة الظهر فى يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الاجمالى
بوجوب الظهر أو الجمعة فى ذلك اليوم ، ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائى غير مقترن
بالعلم الاجمالى. وهذه الامثلة كلها من الشبهة الحكمية ، ونفس الامثلة يمكن
تحصيلها من الشبهة الموضوعية فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم فى هذا الاناء
، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها فى أحدإناءين وثالثة شاكا فى أصل وقوعها شكا بدويا.
ونحن فى حديثنا عن القاعدة العملية
الثانوية التى قلبت القاعدة العملية الاساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة ، أى
حالة الشك البدوى الذى لم يقترن بالعلم الاجمالى.
والان ندرس حالة الشك الناتج عن العلم
الاجمالى ، أى الشك فى الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة ، وهذا يعنى أننا
درسنا الشك بصورته الساذجة وندرسه الان بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم
الاجمالى ، فهل تجرى فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجرى فى موارد الشك
البدوى أولا؟.
منجزية العلم
الاجمالى :
وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم
الاجمالى إلى علم بأحد الامرين وشك فى هذا وشك فى ذاك.
ففى يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الامرين
« صلاة الظهر أو صلاة الجمعة » ونشك فى وجوب الظهر كما نشك فى وجوب الجمعة ،
والعلم بوجوب أحد الامرين بوصفه علما تشمله قاعدة حجية القطع التى