responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 136

فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصيلا ، ووجوب صلاة الظهر فى يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم الاجمالى بوجوب الظهر أو الجمعة فى ذلك اليوم ، ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائى غير مقترن بالعلم الاجمالى. وهذه الامثلة كلها من الشبهة الحكمية ، ونفس الامثلة يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم فى هذا الاناء ، وأخرى عالما إجمالا بوقوعها فى أحدإناءين وثالثة شاكا فى أصل وقوعها شكا بدويا.

ونحن فى حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التى قلبت القاعدة العملية الاساسية كنا نتحدث عن الحالة الثالثة ، أى حالة الشك البدوى الذى لم يقترن بالعلم الاجمالى.

والان ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الاجمالى ، أى الشك فى الحالة الثانية من الحالات الثلاث السابقة ، وهذا يعنى أننا درسنا الشك بصورته الساذجة وندرسه الان بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الاجمالى ، فهل تجرى فيه القاعدة العملية الثانوية كما كانت تجرى فى موارد الشك البدوى أولا؟.

منجزية العلم الاجمالى :

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الاجمالى إلى علم بأحد الامرين وشك فى هذا وشك فى ذاك.

ففى يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الامرين « صلاة الظهر أو صلاة الجمعة » ونشك فى وجوب الظهر كما نشك فى وجوب الجمعة ، والعلم بوجوب أحد الامرين بوصفه علما تشمله قاعدة حجية القطع التى

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست