responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 134

الشك فى الوجوب بـ « الشبهة الوجوبية » والشك فى الحرمة بـ « الشبهة التحريمية » كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه. ولاجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا فى التكليف ، سواء نشأ شكنا فى ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقق موضوعه ، ومثال الاول شكنا فى وجوب صلاة العيد أو فى حرمة التدخين ، ويسمى بالشبهة الحكمية.

ومثال الثانى : شكنا فى وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة ، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع. وإن شئت قلت إن المكلف فى الشبهة الحكمية يشك فى الجعل وفى الشبهة الموضوعية يشك فى المجعول وكل منهما مجرى للبراءة شرعا.

٣ ـ قاعدة منجزية العلم الاجمالى

تمهيد :

قد تعلم أن أخاك الاكبر قد سافر إلى مكة ، وقد تشك فى سفره ، لكنك تعلم على أى حال أن أحد أخويك « الاكبر أو الاصغر » قد سافر فعلا إلى مكة ، وقد تشك فى سفرهما معا ولا تدرى ، هل سافر واحد منهما إلى مكة أولا؟.

فهذه حالات ثلاث ، ويطلق على الحالة الاولى اسم « العلم التفصيلى » لانك فى الحالة الاولى تعلم أن أخاك الاكبر قد سافر إلى مكة ، وليس لديك فى هذه الحقيقة أى تردد أو غموض ، فلهذا كان العلم تفصيليا. ويطلق على الحالة الثانية اسم « العلم الاجمالى » ، لانك

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست