وهذا لا يستلزم ان
يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا ، إذ أى محذور فى التفكيك بين الحقين والالتزام
بأن أحدهما أوسع من الاخر.
فالقاعدة الاولية إذن هى أصالة الاحتياط.
٢ ـ القاعدة العملية الثانوية
وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة
العملية الاساسية إلى قاعدة عملية ثانوية ، وهى أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب
الاحتياط.
والسبب فى هذا الانقلاب أنا علمنا عن
طريق البيان الشرعى ، أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التى تحتم
الاحتياط على المكلف ، بل يرضى بترك الاحتياط.
والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة ، من
اشهرها النص النبوى القائل : « رفع عن أمتى ما لا يعلمون » ، بل استدل ببعض الايات
على ذلك كقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) [١]. فان الرسول يفهم كمثال على البيان
والدليل فتدل الاية على انه لا عقاب بدون دليل ، وهكذا أصبحت القاعدة العملية هى
عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه ، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال
عقلا.
وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية
موارد الشك فى الوجوب ، وموارد الشك فى الحرمة على السواء ، لان النص النبوى مطلق ،
ويسمى